Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48643 بتاريخ 17/02/2023 : استحقاق غرم الفصل 23 مكرر فقرة 2 رهين ثبوت الهفوة الفادحة مع عدم احترام إجراءات مجلس التأديب
Principe juridique
- لا تقيد براءة القضاء الجزائي قاضي الشغل في تقدير الخطأ المهني ما دام الخطأ المهني مستقلا عن الخطأ الجزائي، غير أن ذلك يفترض مناقشة الحجج المتاحة وتمحيصها وبيان سند اعتمادها أو طرحها تعليلا مستوفيا.
- لا ينهض محضر المعاينة بحد ذاته دليلا على الإضراب غير القانوني، لكنه يعد حجة على توقف العمل وما ينجر عنه من إضرار بنشاط المؤسسة، ويخضع تقدير قوته الثبوتية كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع في إثبات الهفوة الفادحة.
- إذا ثبتت الهفوة الفادحة على معنى الفصل 14 رابعا من م ش فإن استحقاقات الأجير تتغير بحسب احترام إجراءات الإحالة على مجلس التأديب، إذ يترتب عن عدم احترام تلك الإجراءات استحقاق الغرم طبق الفقرة 2 من الفصل 23 مكرر من م ش دون التعويض المبني على انتفاء الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد.
- لا يجوز مساواة الإضراب غير الشرعي بالهفوة الفادحة لاختلافهما مفهوما وأثرا، لأن الأول يرتبط بعمل جماعي منظم قانونا بينما الثانية خطأ فردي يستوجب مؤاخذة تأديبية وتكييفا قانونيا مستقلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 174 وما بعده من م ا ع-الفصل 174 من م ش-الفصل 421 من م ا ع-الفصل 14 رابعا فقرة 1 و8 والفصل 23 مكرر فقرة 2 من م ش-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصول 376 مكرر و376 ثالثا و387 من م ش-الفصل 101 من م ا ع-الفصل 388 من م ش-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 37 من الإتفاقية الإطارية المشتركة-أحكام الفصلين 420 و421 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.