Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79768.2019 بتاريخ 27/01/2020 : انتفاء مصلحة الطاعن بالتعقيب عند مطابقة منطوق الحكم لما طلبه احتياطيا

J P 79768.2019/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. التعبير عن الرضا بالحكم صراحة أو ضمنا يمنع من الطعن فيه، لأن الطعن بالتعقيب يفترض قيام تظلم من النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه.
  2. تنعدم مصلحة الطاعن في التعقيب إذا كان الحكم المطعون فيه قد استجاب لطلبه الاحتياطي، إذ لا يقوم الطعن إلا على مصلحة قائمة ومشروعة.
  3. المطاعن التي ترمي إلى مناقشة عناصر الواقع وتقدير أعمال الخبرة تعد مسائل موضوعية تخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون وليست درجة ثالثة من التقاضي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.