Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58264.2017 بتاريخ 04/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة بلوغ الرسالة مضمونة الوصول كقرينة على اختلال تبليغ مذكرة الطعن

قرار تعقيبي عدد 58264.2017 بتاريخ 04/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة بلوغ الرسالة مضمونة الوصول كقرينة على اختلال تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضده

J P 58264.2017/20194 février 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. يعدّ عدم الإدلاء بعلامة بلوغ الرسالة مضمونة الوصول قرينة على اختلال إجراءات تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضده متى كان التبليغ يتم وفق أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 8 من م م م ت.
  3. تعلّق إجراءات التبليغ بالنظام العام يخول للمحكمة إثارة ما يشوبها من تلقاء نفسها وترتيب الجزاء الإجرائي المقرر عند ثبوت الاختلال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.