مذكرة
إلى
السيدة رئيسة وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية
والسيد مدير إدارة المؤفسسات الكبرى
والسيد مدير إدارة المؤسسات المتوسطة
والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
الموضوع : حول تطبيق احكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2020 المتعلقة بمراجعة نسبة المبلغ المستوجب الدفع لتوقيف تنفيذ قرارات التوظيف ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.