L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 349/2020 · 27/01/2020

حول تطبيق احكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2020 المتعلقة بمراجعة نسبة المبلغ المستوجب الدفع لتوقيف تنفيذ قرارات التوظيف الاجباري المتعلقة بالاداءات غير المصرح بها

مذكرة إلى  السيدة رئيسة وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيد مدير إدارة المؤفسسات الكبرى والسيد مدير إدارة المؤسسات المتوسطة والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات   الموضوع : حول تطبيق احكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2020 المتعلقة بمراجعة نسبة المبلغ المستوجب الدفع لتوقيف تنفيذ قرارات التوظيف ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.