Note Interne
حول تطبيق احكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2020 المتعلقة بمراجعة نسبة المبلغ المستوجب الدفع لتوقيف تنفيذ قرارات التوظيف الاجباري المتعلقة بالاداءات غير المصرح بها
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.