Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58263 بتاريخ 22/01/2024 : انتفاء استثناء الضمان عند عدم سريان إجبارية رخصة سياقة الدراجة النارية الصغيرة

قرار تعقيبي عدد 58263 بتاريخ 22/01/2024 : انتفاء استثناء الضمان عند عدم نفاذ وجوبية رخصة السياقة للصنف المعني وقت الحادث

J P 58263/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. استثناء الضمان المبني على السياقة دون رخصة لا يقوم إلا إذا كانت وجوبية الرخصة للصنف المعني قد دخلت حيز النفاذ وقت تحقق الواقعة موضوع الضمان.
  2. إذا حدد نص لاحق رزنامة آجال تدريجية لدخول إلزامية رخصة سياقة صنف معيّن حيز التطبيق، فإن الاحتجاج بانعدام الرخصة قبل حلول الآجال المحددة لا ينتج أثرا في استبعاد الضمان.
  3. قصور التعليل لا يوجب النقض متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم صحيحة قانونا ولا تتعارض مع القاعدة الواجبة التطبيق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م ت-الفصل 121 و ما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 118 و 120 من م ت-الفصول 2 و 3 من الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 2000/01/24-الفصل 37 من الأمر المذكور والمنقح بموجب الأمر عدد 1783 المؤرخ 2001/08/01-الفصل 53 من الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المؤرخ في 18 جوان 2021 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.