Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58263 بتاريخ 22/01/2024 : انتفاء استثناء الضمان عند عدم سريان إجبارية رخصة سياقة الدراجة النارية الصغيرة
قرار تعقيبي عدد 58263 بتاريخ 22/01/2024 : انتفاء استثناء الضمان عند عدم نفاذ وجوبية رخصة السياقة للصنف المعني وقت الحادث
Principe juridique
- استثناء الضمان المبني على السياقة دون رخصة لا يقوم إلا إذا كانت وجوبية الرخصة للصنف المعني قد دخلت حيز النفاذ وقت تحقق الواقعة موضوع الضمان.
- إذا حدد نص لاحق رزنامة آجال تدريجية لدخول إلزامية رخصة سياقة صنف معيّن حيز التطبيق، فإن الاحتجاج بانعدام الرخصة قبل حلول الآجال المحددة لا ينتج أثرا في استبعاد الضمان.
- قصور التعليل لا يوجب النقض متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم صحيحة قانونا ولا تتعارض مع القاعدة الواجبة التطبيق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م ت-الفصل 121 و ما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 118 و 120 من م ت-الفصول 2 و 3 من الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 2000/01/24-الفصل 37 من الأمر المذكور والمنقح بموجب الأمر عدد 1783 المؤرخ 2001/08/01-الفصل 53 من الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المؤرخ في 18 جوان 2021 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.