Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58593.2018 بتاريخ 09/05/2018 : عدم سلامة تعليل تقدير غرامات الطلاق عند اعتماد عنصر مادي غير ثابت

قرار تعقيبي عدد 58593.2018 بتاريخ 09/05/2018 : تقدير غرامات الطلاق لا يستقيم دون تعليل مبني على وقائع ثابتة

J P 58593.2018/20189 mai 2018

Principe juridique

  1. تقدير التعويضات في مادة الطلاق وإن كان من سلطة محكمة الموضوع فإنه يظل مشروطا بتعليل سليم يبرز عناصر التقدير المعتمدة بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يكون التعليل معيبا إذا انتهت المحكمة إلى نتيجة تخالف الأسس التي تبنتها في التعليل بما يقطع انسجام المنطق القضائي ويحول دون الاقتناع بسلامة النتيجة.
  3. إذا اعتمدت المحكمة الحالة المادية كعنصر حاسم في تقدير التعويض مع قيام تباين جوهري حولها وعدم دقة المؤيدات المقدمة فإن عدم القيام بما يلزم من تقص أو اختبار عند الاقتضاء يجعل العنصر المادي غير مبني على وقائع ثابتة ويورث الحكم ضعفا في التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 7 و8 و9 من م م م ت-الفصل 11 من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصلين 3 و4 من ق د خ-الفصل 3 من م ق دخ-الفصل 7 من م ق دخ-الفصل 10 من م ق د خ autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.