Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58610 بتاريخ 22/01/2024 : تقدير مسؤولية حادث المرور طبقا للحالة الأولى من جدول تحديد المسؤوليات مسألة موضوعية لا رقابة عليها متى استند التعليل إلى أصل ثابت بالأوراق
قرار تعقيبي عدد 58610 بتاريخ 22/01/2024 : تقدير مسؤولية الحادث من صميم سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وتمحيصها للأدلة واعتمادها لما تراه راجحا في تحديد مسؤولية الحادث هو من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- تطبيق الحالة الأولى من جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التامين يكون وجيها متى استخلصت محكمة الموضوع من الوقائع الثابتة أن سبب الحادث يرجع إلى عدم احترام سائق الوسيلة لمسافة الأمان وما ينجر عنه من صدم من الخلف.
- رفض مطعن التعقيب يترتب عنه تخطية الطاعن بالمال المؤمن عملا بالفصل 184 من م م م ت متى لم يكسب من طعنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.