Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28386 بتاريخ 11/04/2022 : انتفاء ركن الاسناد عند ثبوت صدور الفعل عن الراعي دون المتهم

J P 28386/202211 avril 2022

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع ما دام التعليل مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف بعد تمحيص الأدلة والقرائن.
  2. النص الخاص يبقى نافذا ما لم يثبت وجود نسخ له ولا يُلغى بمجرد صدور نص عام لاحق دون تنصيص صريح أو تعارض يقتضي النسخ.
  3. لا تقوم المسؤولية الجزائية عند انتفاء ركن الاسناد إذا ثبت أن الفعل صدر عن غير المتهم بما يجعل إسناده إليه مخالفا لمبدأ شخصية القانون الجزائي ويؤدي إلى ضعف التعليل ومخالفة القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 304 من م ج-الامر المؤرخ في 10/12/1896-الفصل 170 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.