Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58640.2018 بتاريخ 02/01/2019 : سقوط الحق في مطالبة صندوق ضمان ضحايا حوادث السيارات لا يقوم على عدم توجيه مطلب صلح داخل أجل العام لغياب الجزاء التشريعي
قرار تعقيبي عدد 58640.2018 بتاريخ 02/01/2019 : عدم سقوط حق المتضرر في الرجوع على صندوق ضمان ضحايا حوادث السيارات بمجرد عدم توجيه مطلب صلح داخل أجل عام
Principe juridique
- عدم تضمّن الفصل 12 من المرسوم عدد23 لسنة 1962 لجزاء في صورة عدم توجيه مطلب الصلح داخل الأجل المنصوص عليه يفيد أن هذا الإجراء غير وجوبي ولا يترتب عن الإخلال به سقوط الحق في المطالبة بالتعويض.
- متى تأسست دعوى التعويض على أحكام الفصل 96 من م اع باعتبارها مسؤولية شيئية تقوم على قرينة مسؤولية الحافظ، انتفى اشتراط إثبات الخطإ الشخصي كأساس للقيام المدني ولا يكون لمآل الدعوى العمومية المتعلّقة بالخطإ الشخصي أثر على تقدير المسؤولية المدنية في هذا الإطار.
- لا مجال لتطبيق الفصل 7 من م ا ج ج عند اختلاف سند الدعوى المدنية عن سند الدعوى الجزائية من حيث الطبيعة والآثار، إذ إن حجية ما يُقضى به جزائيا في الخطإ الشخصي تفترض قيام الدعويين على نفس الأساس القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 96 من م اع autres décisions
- مرسوم عدد23 المؤرخ في 30 أوت 1962 autres décisions
- الفصل 12 من المرسوم عدد23 لسنة 1962 autres décisions
- الفصل 7 من م ا ج ج autres décisions
- الفصل 96 المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.