Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51767.2023 بتاريخ 07/07/2023 : قبول دعوى كف الشغب متى ثبت حصول القيام داخل أجل العام من تاريخ الشغب

J P 51767.2023/20237 juillet 2023

Principe juridique

  1. الدعوى الحوزية ترمي إلى حماية الوضع الظاهر للحوز وضمان الاستمرار في الانتفاع به متى توفرت أركانها دون التعرض للجانب الاستحقاقي.
  2. أجل العام المنصوص عليه للدعوى الحوزية يُحتسب من تاريخ حصول الشغب ويُعد القيام داخل هذا الأجل استيفاءً لشرط القبول الزمني للدعوى.
  3. إقرار المدعى عليه بحصول المنع من استغلال العقار يُثبت الشغب في جانبه ولا يسوغ دفع الدعوى الحوزية بالاحتجاج بمنازعة استحقاقية لأن هذا الادعاء لا يخول اتخاذ إجراءات مادية تمس الحوز.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 54 م م م ت-الفصول 53 و 54 وما بعده من م م م ت-الفصل 54 م م م ت-الفصول 53 و 54 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.