Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58768 بتاريخ 15/01/2024 : رفع المضرة يثبت بقيام الفعل الضار الموجب لالتزام إزالتها ولو زالت مؤقتا بعد المعاينة
قرار تعقيبي عدد 58768 بتاريخ 15/01/2024 : اختصاص المحكمة الابتدائية يبقى قائما عند اقتران طلب غير مقدر بتعويض تابع
Principe juridique
- تنظيف مصدر المضرة أو إيقاف النشاط الضار بعد ثبوت حصوله لا ينفي قيام الضرر ولا يسقط الحق في إلزام المسؤول باتخاذ ما يرفع المضرة ويمنع تجددها متى ثبتت عناصر المسؤولية من وقوع الضرر وإسناده إلى فعل ضار وعلاقة سببية.
- إذا كان الطلب الأصلي غير مقدر ويختص به القضاء الابتدائي، فإن إلحاق طلب تعويض مقدر باعتباره فرعا ثانويا لا يغير قواعد الاختصاص وتفصل المحكمة في الطلبين مجتمعين.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بين القرائن مسألة تدخل في نطاق سلطتها المطلقة ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 39 من م م م ت-الفصل 26 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.