Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58785 بتاريخ 15/01/2024 : حجية أصل محضر الإعلام عند التعارض مع نظيره في تقدير صحة التبليغ
Principe juridique
- عند التعارض بين أصل محضر محرر من عدل التنفيذ ونظيره، تكون العبرة بأصل المحضر باعتباره محررا من مأمور عمومي ويعتمد عليه في تمحيص أوجه الطعن المتعلقة بصحة التبليغ.
- يعد محضر الإعلام مستوفيا لإجراءات الفصل8 م م م ت متى ثبت القيام بالإجراءات البديلة المقررة عند عدم العثور على المطلوب بالمقر، بما في ذلك ترك النظير بالمقر وإيداع نسخة في ظرف مختوم لدى المحكمة وتوجيه رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
- لا تقوم دعوى بطلان محضر الإعلام على دفع مفاده نقص العنوان متى دلّت المعطيات الثابتة بالمحضر والوثائق المرافقة له على إمكانية الاهتداء إلى المقر، ويستخلص ذلك من القرائن الإجرائية الدالة على وصول التبليغ إلى وجهته القانونية.
- يستوجب رفض الطعن التعقيبي ترتيب أثره المتمثل في تخطئة الطاعن بالمال المؤمن وحجز معلوم الخطية عند عدم كسبه من طعنه عملا بالفصل 184 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.