Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59019 بتاريخ 19/04/2018 : ثبوت المضرة معيار كاف لإلزام رافعها دون توقف على خضوع العقار لنظام التقسيم
قرار تعقيبي عدد 59019 بتاريخ 19/04/2018 : ثبوت المضرة هو المعيار الحاسم لرفعها دون توقف على الجدل حول خضوع العقار للتقسيم
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع قانوني جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع متى لم يكن له مساس بالنظام العام.
- يعتمد في تقدير وجود المضرة الموجبة لرفعها على ثبوت عناصرها الواقعية وعلى ما يستخلصه قاضي الموضوع من نتائج الخبرة دون توقف على تكييفات جانبية لا تؤثر في قيام المضرة.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع والمؤيدات، ويكفي أن تجيب صراحة أو ضمنا عما كان جوهريا ومؤثرا على وجه الفصل أو متعلقا بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 99 م إ ع-الفصل 67 م ت ت ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.