Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59019 بتاريخ 19/04/2018 : ثبوت المضرة معيار كاف لإلزام رافعها دون توقف على خضوع العقار لنظام التقسيم

قرار تعقيبي عدد 59019 بتاريخ 19/04/2018 : ثبوت المضرة هو المعيار الحاسم لرفعها دون توقف على الجدل حول خضوع العقار للتقسيم

J P 59019/201819 avril 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع قانوني جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع متى لم يكن له مساس بالنظام العام.
  2. يعتمد في تقدير وجود المضرة الموجبة لرفعها على ثبوت عناصرها الواقعية وعلى ما يستخلصه قاضي الموضوع من نتائج الخبرة دون توقف على تكييفات جانبية لا تؤثر في قيام المضرة.
  3. محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع والمؤيدات، ويكفي أن تجيب صراحة أو ضمنا عما كان جوهريا ومؤثرا على وجه الفصل أو متعلقا بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 99 م إ ع-الفصل 67 م ت ت ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.