Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58957.2019 بتاريخ 11/02/2019 : رفض إلزام محكمة الموضوع بإجراء أبحاث لإثبات وقائع مادية متى علّلت قرارها تعليلا سائغا

J P 58957.2019/201911 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير جدوى إجراء الأبحاث أو الاستقراءات أو الإذن بإدخال الغير يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى ارتأت أن الفصل في النزاع لا يتوقف على ذلك، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في هذا التقدير إذا كان التعليل سائغا ومجيبا على الدفوعات الجوهرية.
  2. لا ينهض الدفع بهضم حقوق الدفاع من مجرد رفض المحكمة لطلبات تحقيق ترمي إلى تكوين حجة لفائدة أحد الخصوم، إذ يظل القاضي محمولا عليه واجب الحياد ولا يتولى تكوين أو إتمام وسائل الإثبات للأطراف.
  3. يجوز للكفيل الشخصي مجابهة الدائن الحامل للسندات لأمر بما لديه من بيانات على حصول الخلاص الجزئي، غير أن التمسك بوصولات لا يصادق عليها الدائن أو يثبت اتصالها الصحيح بالدين يبقى مجرد ادعاء لا يكفي لإسقاط المديونية الثابتة بالسندات.
  4. لا تتوفر الحوالة المحتج بها على معنى أحكام الفصل 1154 م ا ع إلا إذا ثبتت على وجه يحقق شروطها القانونية، ولا يكفي القول بحلول الغير محل المدين أو الاستظهار بمحررات صادرة بعد قيام الدين لإثبات انتقال الالتزام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.