Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58921.2018 بتاريخ 16/10/2019 : التزام المسحوب عليه تجاه حامل الكمبيالة حسن النية لا يتأثر بالدفوع المستمدة من العلاقة الشخصية بالساحب

قرار تعقيبي عدد 58921.2018 بتاريخ 16/10/2019 : عدم قبول دفع المسحوب عليه في الكمبيالة بالدفوع الشخصية تجاه الحامل حسن النية

J P 58921.2018/201916 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يجوز للمسحوب عليه الاحتجاج تجاه الحامل للكمبيالة عن حسن نية بالدفوع القائمة على العلاقة الشخصية بينه وبين الساحب، لأن التزامه الصرفي مستقل في مواجهة الحامل.
  2. يبقى المسحوب عليه ملزما على وجه التضامن الصرفي بأداء مبلغ الكمبيالة للحامل حسن النية، مع احتفاظه بحق الرجوع على الساحب في نطاق العلاقة الداخلية بينهما.
  3. لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية تامة في بحث الدلائل والمستندات، ويكفي لصحة قضائها أن تبين الأسباب الحقيقية التي اقتنعت بها متى كان لها أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 196 من م م م ت-الفصل 60 من م م م ت-الفصلين 280 و310 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.