Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58841 بتاريخ 22/01/2024 : نقض الحكم لعدم الرد على الدفوع الجوهرية المولّد لضعف التعليل
قرار تعقيبي عدد 58841 بتاريخ 22/01/2024 : نقض الحكم لقصور التعليل عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط جوهري لسلامتها، ولا يكون الحكم قانونيا إلا إذا اشتمل على عناصر النزاع وأدلته وردّ على الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- قصور التعليل الذي يمنع من التثبت من القاعدة القانونية الواجبة التطبيق أو من قيام الأسباب الواقعية والقانونية المنتجة يعدّ هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
- عدم مناقشة والرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بصورة الحادث أو بأحقية التعويض عن الضرر المهني يورث الحكم ضعفا في التعليل يقتضي نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 123 من مجلة التامين-الصورة عدد 9 من جدول تحديد المسؤوليات-الفصل 154 من مجلة الطرقات-الفصل 28 من مجلة الطرقات-الفصل 130 من مجلة التامين-الفصل 134 من مجلة التامين-الصورة 24 من جدول تحديد المسؤوليات-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 184 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.