Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24857 بتاريخ 03/02/2021 : تقدير مصلحة المحضون الفضلى في اختيار وسيلة إسكان الحاضنة مسألة موضوعية متى كان التعليل سائغا

J P 24857/20213 février 2021

Principe juridique

  1. تقدير مصلحة المحضون الفضلى عند المفاضلة بين وسائل إسكان الحاضنة، ومن ذلك استبدال منحة السكن بإبقائها بمحل على ملك الأب، يندرج ضمن المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في اختيار محكمة الموضوع لوسيلة إسكان الحاضنة متى كان قضاؤها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا يبرز وجه ترجيح الحل المعتمد باعتباره الأجدر بتحقيق استقرار المحضون وتوازنه النفسي.
  3. يعد تطبيق الفصل 56 من م اش سليما عندما تعتمد محكمة الموضوع إحدى وسائل إسكان الحاضنة المنصوص عليها به وتربطها بمعيار مصلحة المحضون الفضلى دون أن يكون مجرد الجدل في بدائل السكن سببا لنقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 56 من م اش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.