Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24439/24441 بتاريخ 21/02/2022 : لا تقبل وسائل التعقيب الموضوعية أو غير المثارة سابقا أمام محكمة الاستئناف ما لم تكن متعلقة بالنظام العام
Principe juridique
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع المثارة لديها متى كانت غير جوهرية أو غير مؤثرة على وجه الفصل، ويكفي في ذلك أن يتضمن قضاؤها جوابا ضمنيا مستفادا من منطق الحكم ومآله.
- خلو مطلب استئناف النيابة العمومية من الإمضاء لا يُقبل دفعا متى ثبت من أوراق الملف أنه ممضى ومختوم، لأن التثبت من الشكل يكون بالرجوع إلى المستندات المضمّنة بالملف.
- عدم توجيه استئناف القائم بالحق الشخصي ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يوجب عدم قبول استئنافه، إذ يظل للمستأنف اختيار خصومه ما لم يوجد نص يلزمه بتوجيه الطعن ضد كافة الأطراف المشمولين بالحكم، ويجوز للمستأنف ضدّه طلب إدخال من يرى إدخاله لتمكينه من التمسك بدفوعه.
- الطعن بالتعقيب لا يُقبل فيه لأول مرة إلا المطاعن القانونية التي سبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما تعلق بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.