Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69495 بتاريخ 07/01/2025 : استحقاق المرافق للتعويض الآلي عن الأضرار البدنية بحوادث المرور على أساس المسؤولية الموضوعية
قرار تعقيبي عدد 69495 بتاريخ 07/01/2025 : خضوع التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن حوادث المرور لنظام المسؤولية الموضوعية بما يمنع ربطه بمآل التتبعات الجزائية
Principe juridique
- يُؤسَّس التعويض عن الأضرار البدنية في حوادث المرور، في نطاق نظام التعويض الآلي المكرّس بقانون 2005، على المسؤولية الموضوعية القائمة على الضرر ومساهمة الوسيلة في حصوله دون اشتراط إثبات خطأ جزائي.
- لا يتوقف تقدير المسؤولية المدنية في حوادث المرور على مآل التتبعات الجزائية ولا يتقيد القاضي المدني بما ينتهي إليه القضاء الجزائي متى كان ملزما بالرجوع لجدول تحديد المسؤوليات وتطبيق الحالة الملائمة على النزاع.
- يثبت للمتضرر غير السائق حق المطالبة بالتعويض دون إمكان مجابهته باستثناءات من قبيل القوة القاهرة أو فعل الغير أو الخطأ غير الفادح، ولا تُقبل معارضته إلا بالخطأ الفادح على معنى الفصل 122م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل السابع من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- القانون عـ86دد المؤرخ في 15/08/2005 autres décisions
- الفصل 122م ت autres décisions
- الفصل 24 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.