Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33464 بتاريخ 24/11/2021 : اكتساب صفة العامل القار يترتب عن تجاوز العقود المحددة المدة للمدة القانونية
Principe juridique
- الأحكام الآمرة المنظمة لعلاقات الشغل بحكم طبيعتها الاجتماعية تهم النظام العام وتكون واجبة التطبيق وتسبق عن كل اتفاق او نظام يمكن ان يخالفها.
- المناظرة هي الطريقة الاساسية لانتداب اعوان المؤسسات العمومية لكنها ليست الطريقة الوحيدة متى أجاز القانون انتداب اعوان لضرورة العمل للقيام بعمل معين او لمدة معينة او لتعويض عون قار تعويضا مؤقتا.
- تجاوز العقود محددة المدة للمدة القانونية يترتب عنه اكتساب صفة العامل القار على معنى الفصل6-4م.ش وما ينجر عن ذلك من التمتع بكل الاجور والمنح المخولة للعملة القارين.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل31-القانون عدد78 لسنة1985 المؤرخ في 5 اوت 1985-الفصل الاول-الفصل الثالث-الفصل 18-الفصل6-4م.ش-منظمة العمل الدولية رقم111 المؤرخة في 1958-الفصل20 من الدستور-الفصل19-الفصل76 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.