Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66077 بتاريخ 21/10/2024 : لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع واقعي لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع

قرار تعقيبي عدد 66077 بتاريخ 21/10/2024 : الدفع بعدم طرح المنازعة على محكمة الموضوع يمنع إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 66077/202421 octobre 2024

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المنازعة التي لم يسبق إثارتها لدى محكمة القرار المنتقد، لأن إثارتها لأول مرة في مرحلة التعقيب تحول دون مراقبة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في حدود ما عرض عليها من دفوع.
  2. يتحمل المؤجر عبء إثبات عدد الأجراء العاملين لديه متى كان ذلك لازما لتمكين المحكمة من مراقبة مدى خضوعه لضرورة تعيين مجلس تأديب وفق الأمر عدد 30 لسنة 1995، ولا يجوز إلقاء هذا العبء على الأجير.
  3. التمسك بتسليم الأجير لباس الشغل يقتضي إقامة الدليل بوثيقة مكتوبة ممضاة من الأجير، ولا يكفي في ذلك دفع مجرد أو قائمة ممضاة من عملة آخرين لا تقوم مقام إمضاء المعني بالأمر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الأمر عدد 30 لسنة 1995 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.