Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66040.2018 بتاريخ 20/11/2019 : رفض الدعوى لقصور الاختبار يقتضي استكماله بإجراءات تحقيق
قرار تعقيبي عدد 66040.2018 بتاريخ 20/11/2019 : رفض الدعوى لقصور الاختبار لا يستقيم دون استكمال المحكمة لوسائل التحقيق الممكنة لتدارك نقائصه
Principe juridique
- لا يكفي لرفض دعوى التعويض أن تعتبر المحكمة تقرير الاختبار قائما على التخمين أو مشوبا بالنقائص ما دامت تملك، في إطار دورها في الكشف عن الحقيقة، أن تأذن باستكمال أعمال التحقيق لتوضيح ما غمض من الاختبار أو تدارك نقائصه.
- تمارس المحكمة سلطتها التقديرية في تقدير أعمال الخبرة دون أن تتقيد برأي الخبير، غير أن هذا التقدير يقتضي عند استبعاد الخبرة لقصور فيها أن تباشر ما يلزم من توجيه الخبير أو مطالبته بالإيضاحات اللازمة قبل ترتيب أثر موضوعي يتمثل في رفض الدعوى.
- يخول الفصل 86 م م م ت للمحكمة الإذن بإجراء الأبحاث والاختبارات والتوجهات وغيرها من الأعمال الكاشفة للحقيقة كلما رأت لزوما لذلك، ويعد الامتناع عن استعمال هذه السلطة عند قيام موجبها مخالفة صريحة للقانون توجب النقض.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 83 من م اع autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.