Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18004 بتاريخ 08/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بعد استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل المقرر بعد استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، ثم لم يقدم مستندات التعقيب وفق ما يفرضه الإجراء الأساسي المنصوص عليه قانونا.
- عدم احترام الإجراءات الجوهرية المتعلقة باستكمال مستندات التعقيب بعد استدعاء الطاعن طبق القانون يجعل الطعن غير مقبول شكلا ويوجب رفضه.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إ ج-الفصل 261 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.