Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35154 بتاريخ 26/01/2022 : بقاء الكراء التجاري قائما متى تم الوفاء بمعينات الكراء بعد التنفيذ
Principe juridique
- لا يجوز إعمال الأحكام العامة لانقضاء الالتزامات أو فسخ العقد في مادة الكراء التجاري متى كان القانون عدد 35 لسنة 1977 قد ضبط إجراءات فسخ العلاقة الكرائية باعتبارها قواعد آمرة متصلة بالنظام العام.
- الحكم الاستعجالي بالخروج من المكرى عند عدم الدفع تبقى آثاره وقتية ومحدودة ولا يترتب عنه بذاته فسخ العلاقة الكرائية التجارية، ويزول مفعوله متى قام المتسوغ بالوفاء بمعينات الكراء ولو في طور لاحق.
- لقاضي الأمور الاستعجالية أن يأذن بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ متى ثبت الخلاص أو ما يقوم مقامه قانونا دون أن يعد ذلك مساسا بأصل الحق، باعتبار أن الإجراء يهدف إلى حفظ الحقوق الوقتية في إطار الفصل 201 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 339 من م ا ع-الفصلين 242 و 414 من م ا ع-الفصل 484 من م ا ع-القانون عدد 35 لسنة 1977-الفصل 30 منه-الفصلين 4 و 23-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.