Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66435 بتاريخ 06/11/2024 : اعتبار عبارة غير مؤمن الواردة بالفصل 173 من مجلة التامين منصرفة إلى انعدام التامين مطلقا

قرار تعقيبي عدد 66435 بتاريخ 06/11/2024 : التمييز بين حالة عدم التأمين وحالة انعدام التأمين في تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

J P 66435/20246 novembre 2024

Principe juridique

  1. تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يخضع لتمييز قانوني بين حالات عدم التأمين المرتبطة باستثناءات الضمان وإجراءات الفصل 120 والفصل 118 والتي يثار وجودها ضمن خصومة منشورة ضد شركة التأمين، وبين حالة انعدام التأمين مطلقا التي يقوم فيها المتضرر مباشرة على الصندوق وفق إجراءات وأجال خاصة لا تنطبق على حالات عدم التأمين.
  2. عبارة "غير مؤمن" الواردة بالفصل 173 تنصرف إلى حالة انعدام التأمين مطلقا بما يترتب عنها وجوب توجيه مطلب التعويض للصندوق برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا داخل أجل السقوط، ولا تمتد إلى حالات عدم التأمين التي يثارها المؤمن عند مطالبته بالتعويض.
  3. الخطأ الفادح المانع من التعويض في نظام القانون عدد 86 لسنة 2005 يستوجب اجتماع وصف الجسامة غير القابلة للغفران مع شرط السببية الحصرية للحادث، ويخضع تقدير توفر هذين الشرطين لاجتهاد محاكم الأصل متى استند تعليلها إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.