Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66680.2018 بتاريخ 09/01/2019 : اعتماد درجة ضرر غير مطابقة للتقرير الطبي عند احتساب التعويض عن الضرر المعنوي والجمالي يعرّض الحكم للنقض

قرار تعقيبي عدد 66680.2018 بتاريخ 09/01/2019 : تقدير التعويض عن الضرر المعنوي والجمالي يضبط حصرا بحسب درجة الضرر الواردة بالتقرير الطبي

J P 66680.2018/20199 janvier 2019

Principe juridique

  1. يتعين ضبط مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي والجمالي حصرا بحسب درجة الضرر المقدرة بالتقرير الطبي وبالاعتماد على السلم القياسي المقرر لذلك دون سواه.
  2. يعد اعتماد المحكمة على قيمة تعويض لا تتطابق مع درجة الضرر المقررة بالتقرير الطبي خطأ في تطبيق الجدول القياسي المنصوص عليه قانونا بما يجعل الحكم قائما على تناقض موجب للنقض.
  3. إن إقرار محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي وتبنيها لأسبابه يرتب عليها نفس الخطأ القانوني متى كان ذلك الحكم قد خالف مقتضيات السلم القانوني لتقدير التعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.