Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69480 بتاريخ 26/11/2024 : ضعف التعليل في دعوى الاستحقاق عند عدم استفراغ المحكمة جهدها في التثبت من سلسلة انجرار الملكية

قرار تعقيبي عدد 69480 بتاريخ 26/11/2024 : تكييف تعليل رفض دعوى الاستحقاق بضعف التعليل عند عدم استفراغ المحكمة جهدها في تقصي سلسلة انجرار الملكية رغم وجود بداية حجة

J P 69480/202426 novembre 2024

Principe juridique

  1. الخلل المتعلق بإعادة صفحات من القرار أو اضطراب نسبة بعض العبارات إلى أحد الخصوم يعد من قبيل الخطأ المادي القابل للإصلاح وفق مقتضيات الفصل 256 م م م ت ولا يرتب بطلان القرار.
  2. في دعوى الاستحقاق المؤسسة على عقد بيع يتعين على المحكمة أن تتحرى انطباق الحدود المبينة بالعقد على العقار المتنازع فيه وأن تتثبت من تسلسل حلقات انتقال الملكية بما يحقق قيام انجرار الملكية للبائع.
  3. إذا تضمن عقد البيع إشارة إلى عقد سابق استظهر به البائع يفيد شراءه لنفس العقار بالحدود المبينة بالعقد فإن ذلك يشكل بداية حجة على توفر سلسلة انجرار الملكية بما يوجب على المحكمة استكمال البحث حولها.
  4. يكون الحكم ضعيف التعليل ومتعرضا للنقض متى رفض دعوى الاستحقاق لعدم ثبوت انجرار الملكية دون أن تستفرغ المحكمة جهدها في تقصي سلسلة انتقال الملكية وتأذن بما يلزم من وسائل البحث طبقا لما يخوله لها الفصل 86 م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 256 م م م ت-الفصل 86 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.