Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66477 بتاريخ 16/03/2020 : يكون تعليل محكمة الإحالة ضعيفا متى امتنعت عن استكمال الأبحاث الجوهرية اللازمة لحسم دعوى الاستحقاق

قرار تعقيبي عدد 66477 بتاريخ 16/03/2020 : وجوب استكمال أبحاث دعوى الاستحقاق متى أثيرت عناصرها الجوهرية

J P 66477/202016 mars 2020

Principe juridique

  1. دعوى الاستحقاق تفترض ضبطا دقيقا للعقار المشمول بالحجة المدلى بها وإثبات انطباق موضوعها على الجزء المتنازع حوله، وإلا اعتبرت الدعوى مضطربة وغير حريّة بالقبول.
  2. إذا كان نزاع الاستحقاق يثير عناصر موضوعية كالحيازة والتصرف وتحديد المساحات وتطبيق العقود عليها، فإن المحكمة مطالبة بتناول هذه العناصر بالبحث والتحقيق واستكمال أبحاثها عند الاقتضاء، وإلا كان تعليلها قاصرا وموجبا للنقض.
  3. تقدير وسائل الإثبات وترجيحها من مسائل الأصل، غير أن ممارسته تقتضي تعليلا كافيا يبرز الأساس الذي اعتمدته المحكمة في قبول الدفوع أو طرحها بما يضمن سلامة تطبيق الأحكام المنظمة للإثبات.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 185 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.