Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66778.2018 بتاريخ 16/01/2019 : تقدير التعويض عن ضرر الطلاق من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت قضاءها تعليلا سائغا
Principe juridique
- تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع رقابتها لمحكمة القانون متى كان قضاؤها معللا بما له سند صحيح واقعا وقانونا.
- جبر الضرر المادي المترتب عن الطلاق يقوم على معايير تقدير يستخلصها القاضي من الوضع المادي لكل من الزوجين وفق ما يقتضيه الفصل 31 من م أ ش، ويكون إقرار الجراية رهينا بملاءمتها لهذه المعايير.
- التعويض عن الضرر المعنوي المترتب عن الطلاق يقدر بالاعتماد على عناصر موضوعية من قبيل مدة الزواج ووجود أبناء من عدمه ووقع الطلاق على نفسية المفارقة وسنها، ويكون الحكم سليما متى أبرز هذه العناصر ووازن بينها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من م أ ش-الفقرة الأولى من الفصل 31 من م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.