Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66762.2018 بتاريخ 04/12/2019 : قبول رفع الطلب استئنافيا متى صدر عن المدعي في الأصل قبل الحكم النهائي

قرار تعقيبي عدد 66762.2018 بتاريخ 04/12/2019 : رفع الطلب بالطور الاستئنافي يترتب عنه إنهاء الخصومة وزوال آثار الحكم الابتدائي

J P 66762.2018/20194 décembre 2019

Principe juridique

  1. الدعوى المدنية تخضع لإرادة الخصوم باعتبارها ملكا لهم بما يخول للقائم بها حق مواصلتها أو التخلي عنها أو التصالح بشأنها مع التزام المحكمة بمسايرة هذا الاختيار ما دام النزاع لم يحسم بحكم نهائي.
  2. رفع الطلب بالطور الاستئنافي هو إجراء يصدر عن المدعي في الأصل بقصد وضع حد للخصومة وإلغاء الآثار القانونية المترتبة عن الحكم الابتدائي متى ظل النزاع منشورا أمام محكمة الموضوع مع حفظ حق الخصم في المطالبة بغرم ضرره.
  3. الرجوع في الاستئناف وفق الفصل 155 من م م م ت يقتصر على تخلي المستأنف عن طعنه وقبوله بمنطوق الحكم الابتدائي وآثاره القابلة للتنفيذ ولا يترتب عنه إنهاء الخصومة أو محو آثار الحكم الابتدائي.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 28 من م م م ت-الفصل 143 من نفس المجلة-الفصل 155 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.