Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66802 بتاريخ 18/11/2019 : إثبات العلاقة السببية في التعويض عن حادث المرور يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما لم يشبه قصور في التعليل

قرار تعقيبي عدد 66802 بتاريخ 18/11/2019 : ثبوت العلاقة السببية مسألة واقع تستقل بها محكمة الموضوع ما لم يشب تقديرها قصور في التعليل

J P 66802/201918 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص القرائن لتحديد قيام العلاقة السببية بين الضرر والحادث يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يثبت قصور في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع أو تحريف لما له أصل ثابت بالملف.
  2. تكوين الاقتناع القضائي بشأن وقوع الواقعة المنشئة للمسؤولية يجب أن ينبني على الجزم المستخلص من عناصر الملف لا على الشك والتخمين، ويستقيم معه ردّ ما يثار من دفوع قائمة على مجرد الاحتمال متى استند الحكم إلى مؤيدات معتبرة.
  3. رجوع محكمة الموضوع عن إجراء تحضيري لا يعيب حكمها متى عللت ذلك بعدم تأثيره على وجه الفصل وكانت قد بنت قضاءها على عناصر أخرى كافية لاستخلاص النتيجة القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.