الجمهوريــة التونسيــة الحمــد لله محكمــة التعقيــب عــ66802ــدد القضيـــة تاريخ القرار: 18/11/2019 قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 17/08/2018 نيابة عن: تعاونية ***** في شخص ممثلها القانوني، سجلها التجاري عدد B 1551998 مقرها الاجتماعي ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66802 بتاريخ 18/11/2019 : إثبات العلاقة السببية في التعويض عن حادث المرور يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما لم يشبه قصور في التعليل
قرار تعقيبي عدد 66802 بتاريخ 18/11/2019 : ثبوت العلاقة السببية مسألة واقع تستقل بها محكمة الموضوع ما لم يشب تقديرها قصور في التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص القرائن لتحديد قيام العلاقة السببية بين الضرر والحادث يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يثبت قصور في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع أو تحريف لما له أصل ثابت بالملف.
- تكوين الاقتناع القضائي بشأن وقوع الواقعة المنشئة للمسؤولية يجب أن ينبني على الجزم المستخلص من عناصر الملف لا على الشك والتخمين، ويستقيم معه ردّ ما يثار من دفوع قائمة على مجرد الاحتمال متى استند الحكم إلى مؤيدات معتبرة.
- رجوع محكمة الموضوع عن إجراء تحضيري لا يعيب حكمها متى عللت ذلك بعدم تأثيره على وجه الفصل وكانت قد بنت قضاءها على عناصر أخرى كافية لاستخلاص النتيجة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.