Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66797 بتاريخ 18/10/2024 : الطرد المقنع يثبت متى ترتب عن إجراءات المؤجر حرمان الأجير من وسائل العمل على وجه يمنعه فعلا من مباشرة نشاطه
قرار تعقيبي عدد 66797 بتاريخ 18/10/2024 : الطرد المقنع يثبت بكل وسيلة معتبرة متى كشفت أفعال المؤجر عن حرمان الأجير من مقومات مباشرة عمله
Principe juridique
- يعدّ الطرد المقنع متحققا متى أتت تصرفات المؤجر من شأنها تعطيل الأجير فعليا عن مباشرة عمله بحرمانه من الوسائل والامتيازات المهنية الضرورية أو بتجريده من مهامه بما يفيد استحالة استمرار العلاقة الشغلية رغم عدم صدور قرار صريح بالطرد.
- تقدير محكمة الموضوع لقيام واقعة الطرد المقنع أو نفيها هو استخلاص واقعي يستند إلى عناصر الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستمدا من أوراق الدعوى ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
- عدم أخذ المحكمة بمؤيدات أحد الأطراف لا يعدّ هضما لحق الدفاع متى تبين من التعليل أنها قدّرتها واعتبرتها غير مجدية في دحض الواقعة الثابتة لديها، وكانت النتيجة قائمة على حجج معتبرة ضمن ملف القضية.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.