Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74681.2019 بتاريخ 05/08/2019 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الجديد المثار لأول مرة ما لم يكن متعلقا بالنظام العام، اعتبارا لكونها ليست درجة ثالثة للتقاضي في الأصل.
- لا يمكن للمدين بالكمبيالة التمسك تجاه حاملها بوسائل المعارضة المؤسسة على علاقات شخصية مع الساحب إذا ثبتت صفة الحامل حسن النية.
- الأصل في كل انسان الاستقامة وسلامة النية، ومن يدعي سوء النية يتحمل عبء إثباتها.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 59 من م م م ت-الفصل 280 من م ت-الفصل 290 من م ت-الفصل 558 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.