Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74681.2019 بتاريخ 05/08/2019 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يتعلق بالنظام العام

J P 74681.2019/20195 août 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الجديد المثار لأول مرة ما لم يكن متعلقا بالنظام العام، اعتبارا لكونها ليست درجة ثالثة للتقاضي في الأصل.
  2. لا يمكن للمدين بالكمبيالة التمسك تجاه حاملها بوسائل المعارضة المؤسسة على علاقات شخصية مع الساحب إذا ثبتت صفة الحامل حسن النية.
  3. الأصل في كل انسان الاستقامة وسلامة النية، ومن يدعي سوء النية يتحمل عبء إثباتها.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 59 من م م م ت-الفصل 280 من م ت-الفصل 290 من م ت-الفصل 558 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.