Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66884 بتاريخ 25/11/2019 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بحالة عدم التأمين المطلق
Principe juridique
- يتسع مفهوم عدم التأمين المشمول بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليشمل حالة عدم التأمين المطلق متى ورد بعبارة عامة دون تخصيص، ولا يحمل تعداد صور عدم التأمين الواردة بالنص على معنى الإقصاء إلا إذا ورد إخراج صريح لتلك الحالة.
- لا يتوقف حق المتضرر في مطالبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مباشرة بالتعويض على إثبات عجز المسؤول المدني، إذ إن حق الصندوق في الرجوع بالدرك على المسؤول المدني بعد الأداء يقرر آلية الاسترجاع ولا ينشئ شرطا مسبقا لقبول المطالبة.
- تستمد المحكمة سلطة الترفيع أو التخفيض بنسبة 15% بمقتضى النص المتعلق بذلك من معطيات كل ضرر على حدة، ويكفي لتسويغ استعمالها إسناده إلى الأساس القانوني وتقدير المحكمة لظروف الضرر دون ربطه بصفة المطلوب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 172 من م تأ-الفصل 120 من م تأ-الفصل 175 من م تأ-الفصل 121 من م تأ-الفصل 118 من م تأ-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصلين 166 و172 من مجلة التأمين-الفصل 173 من قانون التأمين-الفصل 167 من نفس القانون-الفقرة الثانية من الفصل 120 من القانون المذكور-قانون 2005-القانون عدد 86 لسنة 2005-أحكام الفصل 174 من م تأ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.