Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35510 بتاريخ 20/04/2022 : حجية الأمر المقضي تمنع إعادة تقدير معين الكراء الذي سبق حسمه بحكم نهائي الدرجة
Principe juridique
- الحكم القضائي النهائي الدرجة يكتسب حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره ويغدو قرينة قانونية تمنع إعادة طرح ذات المسألة للفصل فيها من جديد بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع.
- لا يجوز للمحكمة استبعاد حكم سابق حسم في تحديد معين الكراء بدعوى عدم الإدلاء بما يفيد صيرورته باتا متى ثبت نهائيته، لأن الحجية تقوم على نهائية الدرجة وتلزِم المحكمة باعتماد ما قرره في المسألة المحسومة.
- متى وُجد حكم سابق نهائي الدرجة فصل في معين الكراء، تعيّن على المحكمة التثبت من مآله قبل اعتماد العقد كأساس للاحتساب تفاديا لصدور أحكام متناقضة، وإلا عدّ قضاؤها مخالفا للقانون قاصر التعليل.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل443م.ا.ع-الفصلين443 و480م.ا.ع-الفصل480م.ا.ع-الفصول242و243م.ا.ع-الفصول480و485م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.