Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66860 بتاريخ 06/11/2024 : الصبغة الشغلية للحادث لا تقوم إلا بثبوت علاقة تبعية وقت وقوعه
قرار تعقيبي عدد 66860 بتاريخ 06/11/2024 : قيام الصبغة الشغلية لحادث يقتضي ثبوت علاقة التبعية زمن الحادث
Principe juridique
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع التي تثار لأول مرة ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون دون أن تكون جهة لإبداء دفوع موضوعية جديدة لم تُعرض على الخصوم ولم تُبحث أمام محكمة الموضوع.
- لا تكتسب الحادثة صبغة الشغل إلا متى ثبت عنصران متلازمان هما حصول الحادث وقت العمل وقيام علاقة تبعية بين الأجير وصاحب العمل زمن الحادث، وتقدير قيام هذين العنصرين واستخلاص الوصف القانوني للحادث يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى كان تعليله سائغا.
- يستحق التعويض عن الضرر المهني كلما ثبت نقصان في قدرة وكفاءة المتضرر مع تأثير واضح وثابت على نشاطه المهني الحاضر أو المستقبلي متى كان سنه يخول له ممارسة نشاط مهني، دون توقف الاستحقاق على كونه يباشر عملا زمن الحادث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.