Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67095.2018 بتاريخ 05/11/2019 : الحيازة ورخص البناء لا تنشئان حقا في مواجهة الملكية المرسمة

J P 67095.2018/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. تخضع العقارات المسجلة لنظام قانوني مستقل يجعل الحقوق المرسمة المتعلقة بها غير قابلة لاكتساب الملكية أو الحقوق العينية عليها بسريان الزمن مهما طالت مدته، ويحصنها من الدفع بالحوز مهما طال.
  2. لا يجوز للمتعرض على عقار مسجل أن يحتج بوضع اليد أو التصرف أو التحصل على رخصة بناء لمجابهة الحماية المقررة للملك المسجل متى لم يكن السند صادرا عن مالك مرسم ولا منطبقا على موضوع الرسم العقاري.
  3. يكون طلب كف الشغب متاحا لكل مالك لعقار مسجل كلما قام شغب على حقه المرسّم، باعتبار أن الحماية المقررة للترسيم تمتد لمواجهة كافة أوجه الشغب في مواجهة الكافة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 م ح ع-الفصل 69 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.