Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23920 بتاريخ 05/03/2021 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لجدية سبب الطرد تظل منتفية متى كان قضاؤها معللا تعليلا مستساغا

J P 23920/20215 mars 2021

Principe juridique

  1. تقدير توفر السبب الحقيقي والجدي للطرد من حيث قيام الخطأ المنسوب إلى الأجير وثبوته بالأوراق يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بنت قضاءها على تمحيص وسائل الإثبات وتعليل مستساغ وحسن تطبيق للقانون.
  2. مجرد تقديم شكاية جزائية لاحقة لا يكفي بذاته لإثبات ارتكاب الخطأ الفادح المبرر للطرد ما لم يدعم بما يفيد مآل التتبع الجزائي أو بما يثبت واقعة الخطأ وفق ما تستخلصه محكمة الموضوع من عناصر الملف.
  3. سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية يتحقق بمضي عام واحد من تاريخ استحقاقها، ويقتصر الاستحقاق عندئذ على المنحة الراجعة للسنة الأخيرة خالصة الأجر.
  4. لا موجب للجوء إلى الخبرة لتحديد المنح المستحقة متى كان احتسابها ممكنا بالاعتماد على الاتفاقية القطاعية المشتركة وملاحقها التعديلية، وللمحكمة أن تتولى ذلك مباشرة مع مراعاة المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.