Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67071.2024 بتاريخ 04/11/2024 : ترجيح اليمين الاستيفائية لتكوين قناعة قاضي الموضوع عند خصوصية العلاقة الزوجية
قرار تعقيبي عدد 67071.2024 بتاريخ 04/11/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التلازم المنطقي بين الأدلة المعتمدة والنتيجة المستخلصة
Principe juridique
- سلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة منها تظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب ما دام الاستنتاج مؤسسا على عناصر ملف تؤدي عقلا إلى ما انتهى إليه الحكم.
- رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقوم على التثبت من وجود التلازم المنطقي بين الأدلة الواقعية التي اعتمدها قاضي الموضوع والنتيجة التي استخلصها بما يضمن تعليلا سليما متناولا للدفوع دون هضم لحق الدفاع أو تحريف للوقائع أو إفراط في السلطة.
- يمكن لقاضي الموضوع تدعيم قناعته بوسائل إثبات تكميلية متى اقتضتها خصوصية العلاقة القانونية المعروضة عليه، ويكون اختياره لها سليما متى لم يثبت تمسك الخصم بوسيلة إثبات محددة وفق شروطها القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.