Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34949 بتاريخ 28/03/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين

قرار تعقيبي عدد 34949 بتاريخ 28/03/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 34949/202228 mars 2022

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء لائحة نصّ الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة شرطا شكليا جوهريا لتكوين الحكم تكوينا صحيحا، ويترتب عن تخلفه بطلان الحكم لارتباطه بإجراءات أساسية تمسّ من النظام الإجرائي.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها الإخلال المتعلق بعدم استيفاء لائحة الحكم لموجباتها الشكلية متى كان ذلك الإخلال متعلقا بإجراء وجوبي، وذلك قبل التعرض لبقية مطاعن الطعن.
  3. يُعامل الحكم القائم على لائحة غير ممضاة من أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة معاملة الحكم المعدوم من حيث الشكل، بما يجعل النظر في بقية أوجه الطعن غير ذي موضوع عند ثبوت هذا العيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.