Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67041 بتاريخ 02/12/2019 : سقوط حق المؤمن في معارضة استثناء الضمان عند عدم إثبات تاريخ إعلام الصندوق داخل أجل السقوط

قرار تعقيبي عدد 67041 بتاريخ 02/12/2019 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم طلب تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ التسلم الفعلي لمحضر البحث

J P 67041/20192 décembre 2019

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في الدفع ببطلان محضر الإعلام بالحكم في مراقبة أثره على صحة الطعن من حيث الأجل، فإذا قدم الطعن داخل الأجل القانوني فلا جدوى من التمسك ببطلان الإعلام لمجرد تسرب خطإ في عدد القرار موضوع الإعلام.
  2. يسقط حق المؤمن في معارضة ضحايا حوادث المرور بحالات استثناء الضمان إذا لم يعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بذلك ويطلب تدخله داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه محضر البحث تسلما فعليا ثابتا ومؤيدا.
  3. لا يعتمد الأجل التقديري لإحالة محضر البحث المنصوص عليه ضمن التزامات الجهة المحررة للمحضر كمنطلق لاحتساب أجل السقوط، وإنما ينطلق احتساب الأجل من تاريخ التسلم الفعلي الذي يثبت بالوثائق.
  4. لا يعتد بتاريخ الجلسة كمنطلق لاحتساب أجل السقوط إلا إذا ثبت أن المؤمن لم يتسلم محضر البحث إلا بمناسبة حضوره بالجلسة، أما إذا ثبت تسلمه للمحضر مع تبليغ عريضة الدعوى فإن تاريخ التبليغ هو المعتمد في احتساب الأجل.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 195 من م م م ت-الفصل 122 وما بعده من قانون 2005-الفصل 118 فقرة ب من م تأ-الفصل 18 صفحة 10 من الشوط العامة لعقد التأمين-الفصل 120 من م تأ-الفصل 167 من م تأ-الفصلين 167 و168 من م تأ autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.