Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33542 بتاريخ 17/05/2022 : عدم قبول الدفع بالعدول عن التنبيه التجاري إذا لم يثر أمام محاكم الأصل

J P 33542/202217 mai 2022

Principe juridique

  1. يفقد المتسوغ حقه في اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بغرامة الحرمان أو لمنازعة أسباب الامتناع عن التجديد أو لرفض الشروط الجديدة إذا لم يرفع الأمر للمحكمة ذات النظر داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ ابلاغ الاعلام بالخروج أو لجواب صاحب الملك.
  2. تخويل المتسوغ لحق المطالبة بغرامة الحرمان لا يقتصر على فرضية الرفض المطلق للتجديد، بل يشمل أيضا فرضية رفض الشروط الجديدة المعروضة في شأن العقد الجديد متى اختار المتسوغ سلوك طريق القضاء داخل الأجل القانوني.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بوقائع أو وثائق لم يقع الإدلاء بها أمام محكمتي الأصل، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما سبق تناوله بالدرس والتمحيص أمام محكمة القرار المنتقد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 30 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل الخامس من هذا القانون-الفصل 515 من م ا ع-القرار عدد 2440 الصادر بتاريخ 16/12/2004 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.