Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77836 بتاريخ 06/07/2020 : بطلان اعتماد تقرير خبرة عند قصور المحكمة في مراقبة اختصاص الخبير ومناقشة الدفوع الجوهرية
قرار تعقيبي عدد 77836 بتاريخ 06/07/2020 : فساد التعليل عند اعتماد محكمة الأصل لاختبار أغفل بحث الصبغة الفلاحية المؤثرة على قابلية القسمة
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لأعمال الخبرة يبقى من المسائل الموضوعية، غير أنه لا يَسلم من رقابة محكمة التعقيب متى تأسس على تعليل غير كاف أو على ما لا أصل ثابت له بالملف بما يجعله مشوبا بتحريف الوقائع.
- محكمة الموضوع تتحمل مسؤولية انتداب الخبير وحسن اختيار الاختصاص الملائم لموضوع النزاع، ويتعين عليها عند الاعتراض الجدي المتعلق بحدود اختصاصه أن تتحقق من ذلك وأن تأذن عند الاقتضاء بتكليف خبير آخر أو بالاستعانة بأهل الاختصاص فيما يخرج عن مؤهلاته.
- إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري مدعّم بمستندات من شأنه التأثير على شروط القسمة، ولا سيما ما يتصل بصبغة الأرض وبما تفرضه من قيود حماية أو من اعتبارات وحدة اقتصادية، يعد قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 2 مكرر من القانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6/3/2000-القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16/3/1977-الفصلين 119 و140 من م ح ع-الفصل 140 من م ح ع-الفصل 119 من نفس المجلة-الفصل 5 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11/11/1983-القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11/11/1983-القانون عدد 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23/4/1990-القانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25/11/1996-القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15/8/2016-الأمر عدد 2765 لسنة 2005 المؤرخ في 11/10/2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.