Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28248 بتاريخ 17/05/2022 : بطلان الحكم الجزائي عند إيراد مستندات قانونية لا صلة لها بالتهمة بما يعيق رقابة التعقيب
Principe juridique
- يعدّ تضمين الحكم الجزائي لمستندات قانونية غير منطبقة على موضوع التهمة قصورا في التعليل لأنه يفقد القرار سندَه القانوني الواجب ويجعله مخالفا للواقع والقانون.
- تُعتبر البيانات الواجبة المتعلقة بذكر المستندات الواقعية والقانونية من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب على خرقها بطلان الحكم ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- يترتب عن القصور المتصل بقاعدة آمرة نقض القرار دون حاجة إلى فحص بقية المطاعن المثارة ما دام العيب مؤثرا في سلامة الأساس القانوني للحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.