Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67103 بتاريخ 19/11/2024 : استحقاق المتضرر من حادث مرور تعويض مصاريف العلاج المثبتة بوصولات صادرة عن مؤسسات صحية دون اشتراط مطابقتها للتعريفات الإطارية
Principe juridique
- يُؤسَّس التعويض عن مصاريف التداوي والعلاج على الخسارة الحقيقية المثبتة بما يفيد بذل المصاريف فعلا، متى كانت الصكوك صادرة عن مؤسسات صحية ومستوفية لشروطها الشكلية والقانونية، دون اشتراط إقامة الدليل على مطابقة تلك المصاريف للتعريفات الإطارية.
- لا يُحتج على المتضرر من حادث المرور بالتعريفات الإطارية المضبوطة بمقتضى قرار وزاري يهم العلاقات بين المؤسسات الاستشفائية ومؤسسات الصحة ومؤسسات التأمين، ولا يُحمَّل المتضرر نتائج عدم مطابقة الفواتير لتلك التعريفات باعتباره غيرا عن الاتفاق المشترك المحدد لها.
- تقدير محكمة الموضوع لقيام المصاريف العلاجية وحقيقة مقدارها وملاءمة الحكم بالتعويض عنها في نطاق مبدأ التعويض الكامل هو من مسائل الواقع المستندة إلى أدلة الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يثبت خطأ في فهم حكم القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 121 م ت-الفصل 123 م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 129 م ت-الفصلين 176 و191 م م م ت-الفصل 25 من الدستور التونسي-قرار الدوائر المجتمعة عدد 31869 المؤرخ في 20/06/2019-القرار التعقيبي عدد 2013/10397/10400-الفصل 112 م م م ت-الفصل 107 م اع-الفصل الثاني من قرار وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الاجتماعية والتونسيين بالخارج المؤرخ في 2006/06/08-الفصل 128 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.