الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عــ73704دد القضيـــة تاريخ القرار: 30/06/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في08/03/2019 تحت عــ39586دد. مــن الاستـــاذ : ***** ***** نيابــة عـــن: شركة التأمين " ***** ***** ***** " في شخص ممثلها القانوني مقرها ب***** ***** ***** ***** ***** ضـــد:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73704 بتاريخ 30/06/2020 : بطلان الحكم عند عدم عرض القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية أو المفقودين على النيابة العمومية
Principe juridique
- تقديم القضايا المدنية المتعلقة بعديمي الأهلية أو المفقودين إلى ممثل النيابة العمومية للاطلاع وإبداء الملاحظات إجراء وجوبي نص عليه الفصل 251 من م م م ت.
- وجوبية إجراء عرض القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية أو المفقودين على النيابة العمومية تفيد اتصاله بالنظام العام باعتباره من الإجراءات الأساسية.
- عدم احترام إجراء العرض الوجوبي على النيابة العمومية في القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية أو المفقودين يرتب بطلان الحكم عملا بأحكام الفصل 14 من نفس المجلة ويوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.