Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67100 بتاريخ 11/12/2019 : احتساب التعويض عن الأضرار البدنية على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون لسنة الحادث عند الإدلاء بتصريح الدخل لتلك السنة

قرار تعقيبي عدد 67100 بتاريخ 11/12/2019 : عدم بطلان الاختبار الطبي المأذون به على عريضة لعدم استدعاء شركة الضمان

J P 67100/201911 décembre 2019

Principe juridique

  1. الاختبار الطبي المنجز في مادة التعويض عن الاضرار البدنية وفق القانون عدد 86 لسنة 2005 لا يعتريه البطلان لعدم استدعاء شركة الضمان لحضور اعماله متى كانت طبيعة الاختبار متصلة بالحرمة الجسدية وسرية المجال الطبي بما يجعل اجراءه يقتصر على حضور المتضرر دون غيره.
  2. احتساب التعويض على اساس الاجر الادنى السنوي المضمون يكون على اساس سنة الحادث متى ثبت اعتماد التصريح على الدخل لتلك السنة لدى مصالح الاداءات او لدى احد الصناديق الاجتماعية، ولا محل لاعتماد السنة السابقة في هذه الصورة.
  3. مخالفة احكام الفصل 251 م م م ت لا تقوم لمجرد عدم التنصيص بالحكم على وقوع عرض الملف على النيابة العمومية متى ثبت من اجراءات الدعوى احترام هذا العرض وتقديم ممثل النيابة ملحوظاته الكتابية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 219 م م م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 127 م التأمين-قرارها عدد 78924 الصادر بتاريخ 05/07/2015-الفصل 251 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.