Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78011 بتاريخ 13/10/2025 : الفوائض المنصوص عليها بقانون الانتزاع تتعلق بمرحلة التنفيذ

قرار تعقيبي عدد 78011 بتاريخ 13/10/2025 : الفوائض المنصوص عليها بقانون الانتزاع لا تنطبق إلا على مرحلة التنفيذ

J P 78011/202513 octobre 2025

Principe juridique

  1. الفوائض المنصوص عليها بتشريع الانتزاع للمصلحة العمومية تتعلق حصرا بمرحلة التنفيذ المتمثلة في دفع الغرامة أو تأمينها بعد ضبطها نهائيا، ولا تُستعمل كعنصر ضمني في ضبط وتقدير قيمة غرامة الانتزاع أو الفصل في مبدأ استحقاقها.
  2. لا يكون خرق القانون موجبا للنقض إلا إذا تعلق الأمر بنص ساري المفعول ومنطبق على موضوع النزاع، فإذا كان الفصل المحتج به ملغى أو لا يحكم المسألة المعروضة تعيّن رد الطعن لافتقاره إلى السند القانوني الصحيح.
  3. القصور أو اللبس في صياغة منطوق الحكم لا يعيبه متى كان المبلغ المحكوم به، بوصفه محل التنفيذ، مطابقا للقانون ومؤسسا على تطبيق صحيح للقواعد الواجبة.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصل16 من قانون الانتزاع-الفصلين29و33 من قانون الانتزاع للمصلحة العامة.-الفصل8 من القانون عدد85 لسنة 1976 المؤرخ في 11/08/1976 والمتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية-القانون عدد26 لسنة2003 المتعلق بمراجعة تشريع الانتزاع للمصلحة العامة-الفصل8 جديد-الفصل4 من القانون عدد85 لسنة1976-الفصلان114و86م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.