Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77928 بتاريخ 07/10/2025 : تكييف العلاقة كإجارة على الصنع يترتب عنه تحميل الأجير تبعة عيب الصنع متى ثبتت رابطة السببية

J P 77928/20257 octobre 2025

Principe juridique

  1. تكييف العلاقة التعاقدية وتمييز إجارة الصنع عن غيرها من العقود من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر الملف دون تحريف واستخلصت منها تعليلا سائغا.
  2. إقرار المنفّذ بإنجاز العمل لا يعفيه من المسؤولية عن عيوب الصنع، كما أن عدم اختصاصه أو عدم امتلاكه لهيكل مهني لا ينفي التزامه بحسن التنفيذ وتحمل تبعة خطئه متى ثبتت رابطة السببية بين فعله والعيب.
  3. تقرير الخبير في المسائل الفنية يبقى عنصرا من عناصر الاقتناع القضائي، وللمحكمة اعتماده متى اطمأنت لمطابقته للقانون ولم تقدّم حجج جدية تنال من سلامة منهجه أو تقديراته.
  4. رفض المحكمة توجيه اليمين الحاسمة لا يكوّن بذاته هضما لحق الدفاع متى تبيّن لها من معطيات الملف ما يغني عن الالتجاء إليها، ويظل ذلك خاضعا لتقديرها دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.