Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77928 بتاريخ 07/10/2025 : تكييف العلاقة كإجارة على الصنع يترتب عنه تحميل الأجير تبعة عيب الصنع متى ثبتت رابطة السببية
Principe juridique
- تكييف العلاقة التعاقدية وتمييز إجارة الصنع عن غيرها من العقود من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر الملف دون تحريف واستخلصت منها تعليلا سائغا.
- إقرار المنفّذ بإنجاز العمل لا يعفيه من المسؤولية عن عيوب الصنع، كما أن عدم اختصاصه أو عدم امتلاكه لهيكل مهني لا ينفي التزامه بحسن التنفيذ وتحمل تبعة خطئه متى ثبتت رابطة السببية بين فعله والعيب.
- تقرير الخبير في المسائل الفنية يبقى عنصرا من عناصر الاقتناع القضائي، وللمحكمة اعتماده متى اطمأنت لمطابقته للقانون ولم تقدّم حجج جدية تنال من سلامة منهجه أو تقديراته.
- رفض المحكمة توجيه اليمين الحاسمة لا يكوّن بذاته هضما لحق الدفاع متى تبيّن لها من معطيات الملف ما يغني عن الالتجاء إليها، ويظل ذلك خاضعا لتقديرها دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سليما.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 CPCC-الفصل 201 CPCC-الفصل 508 م ا ع-الفصل 67 م إع-الفصل 828 م إ ع-الفصول من 853 إلى 865 م إع-الفصل 876 م إ ع-المرسوم عدد 4 لسنة 1986 تأمين المسؤولية في ميدان البناء-القانون عدد 9 لسنة 1994 المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في مجال البناء-الأمر عدد 1033 لسنة 1983 المتعلق بمجلة الواجبات المهنية للمهندسين المعماريين-القانون عدد 17 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك-الفصل 110 م.م. م ت-الفصل 866 وما بعده م إع-الفصل 875 م إع-الفصل 874 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.