Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83171 بتاريخ 17/06/2020 : عدم انطباق نظام ضمّ الخدمات إلا بتقديم مطلب ضمّ مستوف لشروطه

J P 83171/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا إذا قُدّم مطلب ضمّ من المضمون الاجتماعي مستوفيا الشروط والآجال المقررة بذلك القانون.
  2. متى انحصر موضوع النزاع في المطالبة بدفع المساهمات المخولة قانونا دون تقديم مطلب في الضم طبق مقتضيات القانون عدد 105 لسنة 1995، تعيّن استبعاد الاحتجاج بقواعد احتساب المساهمات الواردة به لعدم تعلقها بموضوع الدعوى.
  3. يعدّ التعليل مستجيبا لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت متى قام على فهم صحيح للوقائع وتطبيق سليم للقانون واستنباط نتائج قانونية مستساغة عقلا ومنطقا دون أن يلزم الرد على دفوع غير منطبقة على موضوع النزاع.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و 185 وما بعده من م مم ت-الفصل 185 م مم ت-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995 الفصلين 04 و 05 منه-أحكام الفصل 123 من م م م ت-الفصول 03 و 04 و 05 من ذلك القانون-أحكام الفصل 123 من م م م ت-أحكام الفصل 101 من م م م ت-الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.